للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبر [أن] (١) ما كان أباح لهم من ذلك [كان في] (٢) عام سنة فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك، وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة.

ش: أشار بهذا إلى الاختلاف الواقع في حديث غالب بن أبجر، وقد ذكرنا ما قالوا فيه من الاختلاف.

بيانه أن شريك بن عبد الله روى هذا الحديث على خلاف ما رواه مسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج، وبين ذلك بقوله: "حدثنا ابن أبي داود. . ." إلى آخره.

وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي البصري، وروح بن الفرج القطان المصري، ثلاثتهم عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن منصور بن المعتمر، عن عبيد بن الحسن المزني.

عن غالب بن الذيخ، وهو غالب بن الأبجر، يقال له: ابن الذيخ بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة، ويقال له: ابن ذريح أيضًا، وقد وقع في رواية مسعر وشعبة: غالب بن الأبجر، وفي رواية شريك هذه: غالب بن ذيخ وجاء في رواية أخرى: غالب بن ذريح.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود أيضًا، عن علي بن حكيم بن ذبيان الأزدي الكوفي شيخ مسلم والبخاري في غير الصحيح، عن شريك. . . إلى آخره.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) في "الأصل، ك": "في كل"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>