للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري، عن شريك. . . إلى آخره.

وأخرجه الطبراني (١): ثنا محمود بن محمد الواسطي، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا شريك، عن منصور، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن ذيخ: "أن رجلًا أتى النبي -عليه السلام- فقال: يا رسول الله أصابتنا مجاعة، وإن سمين مالي الحمر، فقال: كل من سمين مالك، وقال: إنما قذرت لكم -أو كرهت لكم- جلالة القرية".

وأخرجه ابن أبي شيبه (٢): ثنا شريك، عن منصور، عن عبيد بن حسن، عن غالب بن ذيخ قال: "قلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة، وسمين مالنا من الحمر، فقال: كل من سمين مالك، إنما قذرت جوال القرية".

قوله: "فأخبر ما كان. . ." إلى آخره أشار به إلى الاختلاف القوي بيانه أن النبي -عليه السلام- قد أخبر في هذا الحديث ما كان أباح لهم في السنة الجدبة فلا يخلو ذلك إما أن يكون هذا على الحمر الوحشية أو على الحمر الأهلية.

فإن كان الأول فلا يتم به استدلال أهل المقالة الأولى لأنَّا كلنا قائلون بإباحة لحوم الحمر الوحشية.

وإن كان الثاني فيكون محمولا على حالة الضرورة، أن الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى كيف يباح كل الميتة فيها وهي دون الحمر الأهلية؟ فإذن على كل حال لا يكون لهم دليل في ذلك.

ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله -عليه السلام- متواترة في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فمما روي عنه في ذلك:

ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس وأسامة ومالك، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-، عن أبيهما


(١) "المعجم الكبير" (١٨/ ٢٦٧ رقم ٦٦٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٢٣ رقم ٢٤٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>