قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-.
مثله سواء.
حدثنا يزيد وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقَيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام-، مثله.
حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، قال:"سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- سئل عن رجل اشتري ثمرة بمائة فرق يكيل له، قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن هذا -يعني المزابنة".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، والزبيب بالعنب كيلا، والزرع بالحنطة كيلًا".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن عون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار: "أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق، فقال: نهي رسول الله -عليه السلام- عن هذا، وهو المزابنة".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: أخبرني يونس، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة، قال: والمزابنة: أن يشتري الرجل -أو يبيع- حائطه بتمر كيلاً، أو كرمه بزبيب كيلاً، أو أن يبيع الزرع كيلًا بشيء من الطعام".
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نهي رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة".
حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر عن النبي -عليه السلام-، مثله، وزاد: "أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق".