للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث شعبة، أنا أبو بشر، سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم: "قلت: يا رسول الله، الرجل يطلب البيع وليس عندي، أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك".

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف ابن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل ليريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك".

وأخرجه الترمذي (٣): ثنا قتيبة، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر ... إلى آخره نحوه.

وقال (٤) أيضًا: ثنا قتيبة، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "نهاني النبي -عليه السلام- أن أبيع ما ليس عندي" ثم قال: حديث حكيم بن حزام حديث حسن.

قلت: هذا الحديث قد اختلف فيه على ابن ماهك، فروي عنه كذلك، وروي عنه عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم.

وأخرجه البيهقي (٥) أيضًا كذلك ثم قال: إسناده حسن، وكيف يكون حسنًا وابن عصمة متروك قاله ابن حزم، وفي "الأحكام" لعبد الحق: ضعيف.

ولئن سلمنا أن حديث حكيم حسن أو صحيح فنقول: المراد منه الطعام، قاله صاحب "الاستذكار" واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أنه -عليه السلام- قال له: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حتى تقبضه".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٦٧ رقم ١٠٢٠٢).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٨٣ رقم ٣ - ٣٥).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٣٤ رقم ١١٢٣٢).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٣٤ رقم ١٢٣٣).
(٥) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٦٧ رقم ١٠٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>