للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، قال ابن أبي شيبة: نا علي بن مسهر وقال ابن نمير: نا أبي، ثم اتفق علي بن مسهر وعبد الله ابن نمير كلاهما، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي، عن حسان بن غالب بن نجيح المصري، قال ابن يونس: كان ثقة. وفي الميزان: متروك.

عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني روى له الجماعة، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أبو ضمرة -هو أنس بن عياض- ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ... إلى آخره نحوه.

وقد ناقش ابن حزم (٣) ها هنا مناقشة شديدة، وقال: احتج من أجاز تلقي السلع بما رويناه من طريق البخاري (٤): عن موسى بن إسماعيل، ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نلتقي الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي -عليه السلام- أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام".

ومن طريق البخاري (٤): ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أبو ضمرة ... إلى آخره، وقد ذكرناه آنفًا، وهذا لا حجة لهم فيه، لستة أوجه:

أحدها: أن المحتجين بها هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرًا عن النبي -عليه السلام- ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهو أعلم بما فسر، وقوله حجة في ردّ الخبر، وابن عمر هو راوي هذا الخبر، وقد صح عنه الفتيا بترك التلقي، والأخذ بما روى منه النهي عن التلقي.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٤٧ رقم ٢٠١٧).
(٣) "المحلى" (٨/ ٤٥٠ - ٤٥٣).
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>