للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي ومالك وأحمد مع هؤلاء في انعقاد عقد المتلقي، ولكن عندهم الخيار للبائع وقد ذكرنا مذاهبم مستقصاة.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا نلتقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافًا، فنهانا رسول الله -عليه السلام- أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله".

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله -عليه السلام- فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام".

ففي هذه الآثار إباحة التلقي، وفي الأُوَل النهي عنه فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف، فيكون ما نهي عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق، ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق، فهذا وجه هذه الآثار عندنا، والله أعلم.

ش: أي احتج هؤلاء الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ فإنه يخبر عن إباحة التلقي ولكن في الآثار الأُول التي احتجت بها أهل المقالة الأولى: النهي عن التلقي، فيكون بين هذه الآثار تضاد ظاهرًا، فإذا كان كذلك يجب التوفيق بينهما لئلا يبقى التضاد والخلاف، ووجهه ما أشار إليه بقوله: "فيكون ما نُهي عنه من التلقي ... " إلى آخره.

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من طريقين:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة شيخ الشيخين، عن علي بن مسهر القرشي الكوفي روى له الجماعة، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني، روى له الجماعة، عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>