وأطرافه، وقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه، وكذلك إذا لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز، وإن لم يبلغ أسواقه. انتهى.
وقال أبو عمر في "التمهيد"(١): وجملة قول مالك في ذلك: أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب، والسلع الهابطة إلى الأسواق، وسواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي حتى يبلغ بالسلعة سوقها، وهذا إذا كان التلقي في أطراف المصر أو قريبًا منه.
قيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك، والحيوان وغير الحيوان في ذلك كله سواء.
وروى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من أهل الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة، وكأنه رآه من التلقي، ومن بيع الحاضر للبادي، وقال أشهب: لا بأس بذلك. وروى أبو قرة، قال مالك: إني لأكره تلقي السلع وأن تبلغوا بالتلقي أربعة برد.
وقال أصحاب الشافعي -رحمه الله-: تفسير النهي عن التلقي: أن يخرج أهل السوق فيخدعون أهل القافلة فيشترون منهم رخيصًا، فلهم الخيار؛ لأنهم غروهم وخدعوهم.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه، والشراء جائز، وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر بن الهذيل، فإنهم قالوا: كل مدينة ... إلى آخره.