للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه دم؛ قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا من ذلك، فبطل بهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد، وثبت ما قال أبو حنيفة أو ما قال زفر.

ش: أي حُجة أخرى على أبي يوسف ومحمد في وجوب الدم على من قدم نسكًا أو آخره وهي ... إلى آخره، ظاهر.

قوله: "ولكن الأفضل له" أي للمفرد أن يقدم الذبح متابعة للسنة.

قوله: "وإن قول النبي -عليه السلام- لا حرج لا يدفع ذلك" أي وجوب الدم؛ لما ذكرنا من عدم الملازمة بين نفي الحرج ووجوب الفدية.

قوله: "وكان القارن" كان هذه تامة.

وقوله: "ذبحه" مبتدأ، وخبره "ذبح واجب".

وقوله: "يحل به" صفة بعد صفة.

قوله: "فأردنا ... إلى آخره" بيان وجه النظر والقياس في وجوب الدم، وهو ظاهر.

قوله: "هذا إجماع" أي وجوب الدم على المحصر الذي يحلق رأسه قبل بلوغ الهدى محله.

ص: فنظرنا في ذلك، فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقتٍ الحلقُ عليه حرام، وهو في حرمة حجة وفي حرمة عمرة، وكان القارن ما أصاب في قرانه مما لو أصابه وهو في حجة أو في عمرة مفردة وجب عليه دم، فإذا أصابه وهو قارن وجب عليه دمان، فاحتمل أن يكون حلقه أيضًا قبل وقته يوجب عليه أيضًا دمين كما قال زفر، فنظرنا في ذلك، فوجدنا الأشياء التي توجب على القارن دمين فيما أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة وجب عليه دم، فإذا أصابهما في حرمتهما وجب عليه دمان لجماع وما أشبهه، وكان حلقه قبل أن يذبح لم يحرم بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحجة خاصة إنما وجب عليه بسببهما

<<  <  ج: ص:  >  >>