للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وشقيق بن سلمة وطاوسًا وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: الصوم أفضل للمسافر في رمضان، ويروى ذلك عن أنس وأبي موسى الأشعري وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وحذيفة بن اليمان وعائشة - رضي الله عنهم -.

وكذا روي عن قيس بن عباد ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم وابن أبي مليكة رحمهم الله.

ص: وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا: ليس فيما ذكرتموه من تخيير النبي - عليه السلام - لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر، ولكن إنما خيره بما له أن يفعله من الإفطار والصوم، وقد رأينا شهر رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعًا إذا كانوا مكلفين، فلما كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعًا، كان مَن عجل منهم أداء ما وجب عليه أفضل ممن آخره، فثبت بما ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: أي، قال هؤلاء الآخرون في جواب ما قاله أولئك القوم، وهو ظاهر غني عن زيادة البيان.

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن أنس بن مالك وعن نفر من التابعين.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن سعيد ابن جبير قال: "الصوم أفضل، والإفطار رخصة" يعني: في السفر.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم وسعيد ابن جبير ومجاهد، أنهم قالوا في الصوم في السفر: "إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت، والصوم أفضل".

<<  <  ج: ص:  >  >>