للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ثم قد روي عن أنس ما يدل على أن معنى ذلك عنده" أي: ما يدل على أن معنى ما رواه عن النبي - عليه السلام - عنده مثل معنى ما روي عن ابن عباس من التخيير بين الصوم والإفطار في السفر.

وبَيَّنَ ذلك بقوله: "حدثنا إبراهيم بن محمَّد ... " إلى آخره.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن محمَّد بن يونس مولى عثمان بن عفان، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

الثاني: عن فهد، عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن الحسن بن صالح بن صالح بن حي الكوفي، عن عاصم الأحول، عن أنس.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية، عن عاصم قال: "سئل أنس عن الصوم في السفر، فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل".

الثالث: عن أبي بكرة بكار، عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أنس.

ص: وكان مما احتج به أيضًا أهل المقالة الأولى في رفعهم الصوم في السفر ما قد ذكرنا في غير هذا الموضع من قول رسول الله - عليه السلام -: "إن الله قد وضع عن المسافر الصيام".

قالوا: فلما كان الصيام موضوعًا عنه كان إذا صامه فقد صامه وهو غير مفروض عليه فلا يجزئه.

فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٨٠ رقم ٨٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>