للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول جماعة من الفقهاء.

وقيل: الأمر للوجوب، وأن القيام للجنازة إذا مرت واجب.

وقيل: كان واجبًا ثم نسخ على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: ما الحكمة في ذلك؟

قلت: الحكمة فيه تعظيم الميت، فإن ابن آدم مكرم محترم حيًا وميتًا ولا سيما في هذه الحالة؛ فإنه آخر العهد به، هذا إذا كان مسلمًا، وأما إذا كان كافرًا فإما أن يكون لأجل الملائكة، أو فرارًا من السخط النازل عليه، أو لأجل الموعظة والتذكر بالموت، والله أعلم.

ص: حدثنا يزيد بن سنان ومبشر بن الحسن، قالا: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: "سأل رجل رسول الله - عليه السلام - فقال: يا رسول الله - عليه السلام -، تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: نعم؛ فإنكم لستم تقومون لها إنما نقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس".

ش: إسناده حسن، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشي المقرئ شيخ البخاري، وسعيد بن أبي أيوب مقلاص الخزاعي أبو يحيى المصري، روى له الجماعة، وربيعة بن سيف بن ماتع المعافري الصنمي الإسكندراني، قال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: مصري صالح. روى له أبو داود والترمذي والنسائي، والمعافري -بفتح الميم وكسر الفاء نسبة إلى المعافر بن يعفر، قبيل ينسب إليه كثير عامتهم بمصر.

وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي المعافري المصري روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>