للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وأما ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - في ذلك فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا رَوْحٌ، قال: ثنا ابن جريج، قال: أنا ابن شهاب، قال: "قلت لعروة: ما كان يحمل عائشة - رضي الله عنها - على أن تُصلّي في السفر أربعًا؟ قال: تأولت ما تأول عثمان - رضي الله عنه - إتمام الصلاة بمنى".

وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان الصلاة بمنى، فكان ما صحّ من ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة، فإن كان من أجل ذلك كانت عائشة تبع الصلاة؛ فإنه يجوز أن يكون كانت لا تحضرها صلاة إلا نَوَتْ إقامةً في ذلك المكان يجب عليها بها إتمام الصلاة، فتتم الصلاة لذلك، فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين.

ش: هذا عطف على قوله: "وأما ما روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -"، وأراد بذلك الجواب عما رُوي عن عائشة في إتمامها الصلاة في السفر.

وقوله: "فإن أبا بكر" جواب "أما"، وتقريره ما أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن روح بن عبادة، عن عبد الملك بن جريج، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): عن علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر".

قال الزهري: فقلت لعروة: "ما بال عائشة - رضي الله عنها - تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان - رضي الله عنها -".

وقال عياض في "شرح مسلم": وأشبه ما يقال في فعل عثمان وفعل عائشة: أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأتم والأكمل، ومن تأول أنها اعتقدت أنها أمّ المؤمنين، وعثمان أنه إمامهم فحيث حلاّ فكأنهما في منازلهم؛ يرده


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>