للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذلك على الصلاة في غير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان، فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى.

ش: هذا عطف على قوله: "وأما ما رويناه عن حذيفة - رضي الله عنه -" وأراد بذلك الجواب عما رواه حيان بن إياس البارقي المذكور فيما مضى.

تقريره: أن يقال: إن حيان البارقي إنما سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - والحال أنه كان في مصر من الأمصار فقال له: "كيف أصلي وأنا من جيش أهل العراق؟ فقال له عبد الله بن عمر: إن صليت أربع ركعات فأنت في مصر، وإن صليت ركعتين فأنت مسافر".

وإنما قال ذلك لأن مذهب ابن عمر أن المسافر إنما كان له أن يقصر ما دام في السفر، فإذا دخل مصرًا من الأمصار فلا يقصر وإن كان هو على سفره، وإليه ذهب جماعة أيضًا من السلف كالحسن البصري وقتادة وطاوس، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن في هذا حجة لمن يرى الإتمام في السفر.

قوله: "وقد روى عنه صفوان بن محرز ... " إلى آخره، إشارة إلى وجه التوفيق بين رواية حيّان البارقي ورواية صفوان بن محرز لأن بينهما تضادًّا من حيث الظاهر؛ وذلك لأن حديث حيّان يدل على أنه يُتم في مصر ويقصر في سفر، وحديث صفوان مطلق يدل على أن المسافر يقصر سواء كان في مصر أو سفر.

ووجه التوفيق: أن حديث صفوان محمول على الصلاة في غير الأمصار؛ لأنه سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له: "هي ركعتان، من خالف السنة فقد كفر" وحديث حيان البارقي محمول على صلاة المسافر وهو في مصر من الأمصار، فكان جوابه له: "إن صليت أربعًا فأنت في مصر، وإن صليت ركعتين فأنت مسافر"، فافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>