للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في "مصنفه" (١): عن معمر، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود قال: "لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد" انتهى.

وإليه ذهب عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي.

وروى عبد الرزاق (٢): عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ما أرى أن تُقْصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الله".

وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول، كان يقول: تقصر في كل ذلك. قال: وكان طاوس يسأله الرجل فيقول: أسافر لبعض حاجتي أقصر الصلاة؟ فسكت، وقال: إذا خرجنا حجاجًا أو عمّارًا صلينا ركعتين.

وقال ابن أبي شيبة (٣): ثنا هشيم، عن العوام قال: "كان إبراهيم لا يرى القصر إلا في حج أو جهاد أو عمرة".

قوله: "فأمرَ التيمي" وهو يزيد بن شريك بن طارق التيمي تيم الرباب- وقد ذكرناه.

قوله: "إذ كان يريد سفرًا" أي حين كان يريد سفرًا.

ص: وأما ما روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فإن حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار فقال له: "إني من بَعْث أهل العراق فكيف أصلي؟ فأجابه ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: فإن صليت أربعًا فأنت في مصر، وإن صليت اثنتين فأنت مسافر".

فذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا، وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر، فكان جوابه له أن قال: "هي ركعتان، من خالف السنة فقد كفر".


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٥٢١ رقم ٤٢٨٦).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٥٢٢ رقم ٤٢٨٩)
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٠٣ رقم ٨١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>