للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا عندي أقربُ وأوجه وأشبه بالصواب، والله أعلم.

ص: وأما ما رويناه عن حذيفة - رضي الله عنه - فليس فيه دليل أيضًا على الإتمام في السفر، كان ذلك السفر طاعةً أو غير طاعة؛ لأنه قد يجوز أن يكون من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاجٌّ أوْ معتمرٌ أو مجاهدٌ.

كما قد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شُعبةُ، قال: ثنا سليمان، عن عمارة بن عمير، عن الأسود قال: "كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو مجاهد".

فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كذلك، فأمر التَّيْمي إذ كان يُريد سفرًا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمِنْ يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر".

ش: هذا عطف على قوله: "فأما عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فالذي ذكرناه عنه ... " إلى آخره، وأراد بذلك الجواب عما رُوي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - المذكور فيما مضى، وهو ظاهر.

قوله: "كما قد روي عن ابن مسعود" أي كما ذكر روي عن عبد الله بن مسعود.

أخرجه بإسناد صحيح: عن أبي بكرة، عن رَوْح، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي روى له الجماعة، عن الأسود بن يزيد النخعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: "لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٠٢ رقم ٨١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>