للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه نظر؛ لما في "صحيح مسلم" (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "صحبتُ رسول الله - عليه السلام - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبُض، وصحبتُ أبا بكر - رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبُض، وصحبتُ عمر- رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبض، وصحبتُ عثمان - رضي الله عنه - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله".

وفي "صحيح ابن خزيمة" (٢): "سافرتُ مع النبي - عليه السلام - ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان - رضي الله عنهم - فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها".

فإن قيل: هذا مخالف لما رواه البخاري (٣): عن ابن عمر: "صحبت عثمان - رضي الله عنه - فكان يصلي ركعتين صدرًا من خلافته".

قلت: وجه التوفيق بين الروايتين: أن ابن عمر أخبر عن عثمان في أسفاره كلها إلا بمنى فإن عثمان - رضي الله عنه - إنما أتم بمنى لا في أسفاره كلها على ما فسره عمران بن حصين - رضي الله عنه -، على ما رواه الترمذي (٤): ثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا هشيم، قال: أنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، قال: سئل عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن صلاة المسافر فقال: "حججتُ مع رسول الله - عليه السلام - فصلى ركعتين، وحججتُ مع أبي بكر- رضي الله عنه - فصلى ركعتين، ومع عمر - رضي الله عنه - فصلى ركعتين، ومع عثمان - رضي الله عنه - ست سنين من خلافته -أو ثماني سنين- فصل ركعتين".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ومنها: ما قاله أبو عمر بن عبد البر: قال قوم: أخذ عثمان - رضي الله عنه - بالمباح في ذلك؛ إذ للمسافر أن يقصر ويتم كما له أن يصوم ويفطر.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٩).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٧٢ رقم ٩٤٧).
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٩٦ رقم ١٥٧٢).
(٤) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٣٠ رقم ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>