للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج (ح).

وحدثنا علي بن عبد العزيز، نا هوذة بن خليفة، نا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار: "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية ... " إلى آخره نحو رواية أحمد.

قوله: "في المقصورة" أراد بها مقصورة الجامع.

قوله: "حتى تقدّمُ" بضم الميم، وأصله: تتقدم فحذفت إحدى التاءين للتخفيف، وكذلك قوله: "تكلم" أصله: تتكلم.

قوله: "كان يأمر بذلك" أي بالفصل بين صلاة الجمعة وبين السنة التي بعدها، وذلك لئلا يظن الجاهل أنها من الفرض كما ذكرناه.

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، عن عبد الله بن المغيرة بن مُعَيْقيب السَّبائي المصري، قال أبو حاتم: صدوق. روى له الترمذي وابن ماجه.

عن صفوان مولى عمرو بن علي وثقه ابن حبان، عن أبي هريرة.

وأخرجه أسد السنة في "مسنده".

قوله: "لا تُدَابِرُوا الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح" أي لا تجعلوا دبر الصلاة المفروضة مثلها من صلاة التطوع، وأراد أنه لا يُصلّى عقيب الفرض مثله من التطوع في مقام واحد، وأراد بالتسبيح: صلاة النفل، من السُّبْحة وهي النافلة.

قوله: "فنهى رسول الله - عليه السلام -" أي: نهى رسول الله - عليه السلام - عن وصل الفرض بنافلة مثل الفرض حتى يكون بينهما فاصل إما بكلام أو تقدم إلى مكان آخر أو تأخر إلى ورائه، ونحو ذلك.


(١) "المعجم الكبير" (١٩/ ٣١٥ رقم ٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>