للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة المكتوبة بنافلة حتى يكون بينهما فاصلٌ من تقدم إلى مكان آخر أو غير ذلك".

ش: أي قد روي مثل الحديث المذكور مما يدلّ على أنه ينبغي من الفصل بين الفرض والنفل الذي يصلى بعده، وأخرج ذلك عن اثنين من الصحابة وهما معاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة - رضي الله عنهم -.

أما حديث معاوية: فأخرجه من طريقين:

أحدهما: عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ شيخ أبي داود والطبراني أيضًا، عن أبي الأشهب هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي البكراوي الأصم البصري، فعن يحيى: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وروى له ابن ماجه.

عن عبد الملك بن جريج المكي روى له الجماعة، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار -بضم الخاء المعجمة- المكي، وثقه يحيى وأبو زرعة وروى له مسلم وأبو داود، عن نافع بن جبير بن مطعم المدني روى له الجماعة، عن السائب بن يزيد بن سعيد الأسدي له ولأبيه صحبة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عبد الرزاق وابن بكرٍ، قالا: نا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار: "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلّم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليّ فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله - عليه السلام - أمر بذلك".

والطريق الآخر: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار ... إلى آخره.


(١) "مسند أحمد" (٤/ ٩٥ رقم ١٦٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>