للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - عليه السلام - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا".

وأخرجه ابن ماجه أيضا (١): ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمَّد الصنعاني، نا زهير بن محمَّد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه".

وأخرجه البيهقي (٢)، والدارقطني (٣) أيضًا.

وأجاب عن هذا بقوله: "قيل لهم ... إلى آخره" وبيان ذلك من وجهين:

الأول: أنه موقوف على عائشة - رضي الله عنها -، هكذا قال الحفاظ، ولهذا لما أخرجه الترمذي قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.

وقال ابن حزم في "المحلى": أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن رسول الله - عليه السلام -؛ لأن الأخبار في ذلك إنما هي من طريق فيه إما مجهول، أو ضعيف، أو ساقط، أو من طريق مرسل.

الثاني: أنه معلول برواية عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمَّد؛ فإن روايته عنه ضعيفة جدًّا كذا قال إمام الصنعة الحافظ يحيى بن معين.

فهذا الطحاوي قد وثق زهير بن محمَّد، ولكن ادعى أن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه ضعيفة، وغيره ادعى أن كليهما ضعيفان، فقال صاحب "الاستذكار" ذُكِر هذا الحديث -يعني حديث عائشة هذا- لابن معين فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. وقال الترمذي: قال محمَّد بن إسماعيل: زهير بن محمَّد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. وقال النسائي: ليس


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٩٧ رقم ٩١٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ١٧٩ رقم ٢٨١٠).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٥٧ رقم ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>