ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلم نعلم شيئا صح عن النبي - عليه السلام - في السلام في الصلاة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب؛ فإنما يخالف ذلك من يخالفه إلى حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب.
ش: أشار بهذا الكلام إلى أن الأحاديث التي صحت عن النبي - عليه السلام - أنه كان يسلم مرتين في الصلاة قد دخلت فيما رواه عن الصحابة المذكورين - رضي الله عنهم -، والذي يخالف في ذلك إنما يخالف ذاهبا إلى، حديث عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي الذي فيه التسليم مرة، وقد بين فيما مضى فساد ذلك. والله أعلم.
ص: وقد احتج قوم في ذلك أيضًا بما حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقيّ، قالا: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: ثنا زهير بن محمَّد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة".
قيل لهم: هذا حديث أصله موقوف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ، وزهير بن محمَّد وإن كان رجلًا ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدَّا، هكذا قال يحيى بن معين فيما حكى لي عنه غير واحد من أصحابنا منهم علي بن عبد الرحمن، وزعم أن فيها تخليطا كبيرًا.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من المالكية، فإنهم احتجوا فيما ذهبوا إليه من أن السلام في آخر الصلاة مرة واحدة بحديث عائشة - رضي الله عنها -.
أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، كلاهما عن عمرو بن أبي سلمة ... إلى آخره.
وأخرجه الترمذي (١): ثنا محمَّد بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمَّد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن