للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة: "وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل". يدل على أن ما بعد ثلث الليل أيضًا وقت من وقت العشاء الآخرة وكذلك حديث عبد الله بن عمرو: "وقت العشاء إلى نصف الليل" يدل على ذلك كذلك. هذا حاصل كلامه.

قلت: اختلفت الرواية في آخر وقت العشاء الآخرة، ففي حديث عمرو بن العاص: وقتها إلى نصف الليل الأوسط، وفي رواية بريدة: "أنه صلى في اليوم الثاني بعد ما ذهب ثلث الليل". وفي رواية: "عندما ذهب ثلث الليل". ومثله في حديث أبي موسى: "حين كان ثلث الليل". وفي حديث جبريل - عليه السلام -: "حين ذهب ساعة من الليل" وفي رواية ابن عباس: "إلى ثلث الليل". وفي حديث أبي برزة: "بعد هذا إلى نصف الليل أو ثلثه". وقال مرة: "إلى نصف الليل". ومرة: "إلى ثلث الليل". وفي حديث أنس: "بعد هذا شطره". وفي حديث ابن عمر: "حتى ذهب ثلثه". واختلف في الحديث عن جابر، فقيل: إلى شطره، وقيل: إلى ثلثه. وجاء في "الأم": بعد هذا عنه: "إذا اجتمعوا عَجَّلَ وإذا أبطأوا آخَّرَ". وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: "حتى ذهب عامة الليل".

واختلف العلماء بحسب هذا فقال عياض: وبالثلث قال مالك والشافعي في قول، وبالنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قول، وابن حبيب من أصحابنا، وعن النخعي الربع، وهو نحو من قوله في الحديث: "بعد ساعة من الليل" وقيل: وقتها إلى طلوع الفجر، وهو قول داود، وهذا عند مالك وقت الضرورة لها، واختلف في وقت الوجوب وتعيين الخطاب على المصلي في أوقات هذه الصلوات، مذهب المالكية: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت وأن الجميع وقت موسع للوجوب، وحكى ابن القصار هذا عن الشافعي، واختار بعض أصحابنا أن وقت الوجوب منه متعين، وإنما يعينه المكلف بفعله، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التأخير عن أول الوقت لا يبدل وهو العزم، وأجاز غيره تركها بغير بدل -لتوسعه وقتها- إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما تفعل فيه فيتعين، وذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>