للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله: صلاها في وقت قال بعضهم: هو ثلث الليل، وقال بعضهم: هو نصف الليل، فأحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الليلة فيكون مضي الثلث هو آخر وقتها واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث، فلما احتمل ذلك نظرنا فيما روي في ذلك.

فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: أنا محمد بن الفضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا، الخصيب بن ناصح، قال: ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - عليه السلام - قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل".

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو -قال شعبة: حدثنيه ثلاث مرار رفعه مرة ولم يرفعه مرتين- ثم ذكر مثله.

فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضًا هو وقت من وقت العشاء الآخرة.

ش: تحرير هذا أن ابن عباس وأبا سعيد الخدري وأبا موسى الأشعري ذكروا في أحاديثهم أن النبي - عليه السلام - أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ثم صلاها، وأن جابر بن عبد الله قال: إنه صلاها في وقت فاختلفوا فيه، فقيل: هو ثلث الليل، وقيل: هو نصف الليل، فاحتمل أن يكون - عليه السلام - صلاها قبل مُضي الثلث فيكون مُضي ثلث الليل هو آخر وقت العشاء، واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من ذلك العشاء الآخرة بعد خروج الثلث، فلما احتمل؛ نظرنا، فوجدنا حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>