للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "حين يغيب الأفق" أي الشفق، وقد جاء في رواية "حين يغيب الشفق".

قوله: "وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل" أراد وقت القضاء والاستحباب وإلا فقد ثبت بالآثار المذكورة أن آخر وقت العشاء إلى أن يطلع الفجر.

قوله: "حين يطلع الفجر" أراد به الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، والله أعلم.

ص: وأما ما ذُكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرنا عنه، فثبت أن ذلك هو أول وقتها، وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاثي حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: "إن الوقت فيما بين هذين" فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فأتت. واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر الصلاة حتى يخرج، وأن من صلاها بعده -وإن كان قد صلاها في وقتها- مفرط؛ لأنه قد فاته في وقتها ما فيه الفضل، وإن كانت لم تفت بعد، وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته، وَلَمَا فاته من وقتها خيرٌ له من أهله وماله".

فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت، فيحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله - عليه السلام - في اليوم الثاني، وقد دل على ما ذكرنا ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن الفضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس".

ش: أي لم يختلف عن النبي - عليه السلام - أنه صلى صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله كما مرّ في الآثار المذكورة، فثبت بذلك أن ذلك هو أول وقت العصر، وبقي الكلام في أنه - عليه السلام - صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، فهذا يحتمل أمرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>