للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبريل - عليه السلام - فإنه [ذكر أنه] (١) صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، ويرد هذا قوله - عليه السلام -: "لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى" وتأويل حديث إمامة جبريل - عليه السلام - ما ذكرناه آنفًا.

الثاني: يستفاد منه [أن] (٢) آخر العصر إلى، غروب الشمس.

وعن الشافعي: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر، ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس، فيكون بينهما وقت مهمل.

وعنه: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقته المستحب، ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس.

وقال أبو عمر (٣): اختلفوا في أول وقت العصر وآخره؛ فقال مالك: أول وقت العصر إذا كان الظل قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا ذلك قليلًا.

قال: وآخر وقتها أن يكون ظل كل شيء مثليه، هكذا حكايته ابن عبد الحكم وابن القاسم عنه، وهذا عندنا على وقت الاختيار، وذكر ابن وهب عن مالك: أن آخر وقت العصر: غروب الشمس.

وقد قال ابن وهب أيضًا عن مالك: وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس. وهذا عندنا أيضًا على أصحاب الضرورات.

وقال الشافعي: أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله، ومن أَخَّر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته [وقت] (٤)


(١) ليست في "الأصل، ك، ح"، والمثبت من "المبسوط".
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٩١ رقم ٢١٤٨).
(٤) ليست في "الأصل، ك، ح"، والمثبت من "التمهيد" (٣/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>