للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وممن أورده الحافظ بن حجر في (فتح الباري). وفي (لسان الميزان) وقال:

(قال السلفي: إن كان المعرى قال هذا الشعر معتقدًا معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب).

حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:

وابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقضن مقالة العرى وأضرابه فيقول:

(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطًا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.

فلابد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.

وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.

فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير عن أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده.

وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له.

بم يثبت حدُّ السرقة؟

يثبت حدُّ السرقة، ويجب الحدُّ بأحد أمرين:

١ - البيِّنة: وهي أن يشهد رجلان عدلان مسلمان حرَّان أمام القاضي بأن فلانًا سرق كذا، وعلى هذا إجماع الأمة (١).

٢ - الإقرار: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق، وقد اختلف أهل العلم في عدد الإقرار على قولين (٢):

الأول: لابُدَّ من إقراره مرتين: وهو مذهب الحنابلة، وحجتهم:

١ - حديث أبي أمية المخزومي - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلصٍّ قد اعترف


(١) المراجع التالية.
(٢) «فتح القدير» (٥/ ١٢٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٥٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٤٠)، و «المغني» (١٠/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>