صدر الحديث يدل على أن رفع اليد مشروع للركوع والاعتدال , وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه , وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح.
وآخره تمسك به الحنيفية في كيفية الرفع.
روي: أن الشافعي لما قدم العراق اجتمع عليه العلماء , فسئل عن أحاديث الرفع , فقال: أرى أن يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه , فاستحسن منه ذلك.
و (فروع الأذن): أعاليه , وفرع كل شيء: أعلاه.
و" مالك بن الحويرث ": ليثي من ليث بن بكر بن عبد مناة , يكنى: أبا سليمان , سكن بالبصرة , ومات بها سنة أربع وسبعين.
...
٢١٨ - ٥٦٠ - وعن مالك بن الحويرث: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي , فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
" وعنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي , فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ".
هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة , والمراد بالوتر: الركعة الأولى والثانية من الرباعيات.