لا يقطعها ما يمر بين يديه , لما روى أبو سعيد الخدري أنه - عليه السلام - قال:" لا يقطع الصلاة شيء , وادرؤوا ما استطعتم , فإنما هو شيطان " وحملوا هذا الحديث على المبالغة في الحث على نصب السترة , فإن مرور المار بين يدي المصلي مما يشغل قلبه ويشوش حاله , وذلك قد يؤدي إلى قطع الصلاة عليه.
وأخذ أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن بظاهر هذا الحديث , وشرطا أن يكون الكلب أسود , لأن أب ذر رواه مقيدا به , وقال أحمد وإسحاق: يقطعها الكلب أسود دون المرأة والحمار , لأن حديث عائشة وابن عباس عارضه فيهما , فيبقى دليلا في الكلب سالما عن المعارض , وقد عارضه في الكلب مطلقا حديث الفضل بن عباس المعدود من الحسان.
...
من الحسان:
٢١٣ - ٥٤٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا , فإن لم يجد فليصب عصاه , فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا , ثم لا يضره ما مر أمامه ".
(من الحسان):
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا " الحديث.