الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه , فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان ".
" وقال عليه السلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس " الحديث.
لما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا لم يصل إلى سترة.
وقوله: " فليدفعه " أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره , و" إن أبى فليقاتله " أي: فليعالج دفعه بعنف , " فإنما هو شيطان " من حيث إن فعله فعل الشيطان , أو الحامل له على ذلك هو الشيطان , أو لأن الشيطان هو المارد , سواء كان من جن أو إنس , وراوي الحديث أبو سعيد الخدري.
...
٢١٢ - ٥٤٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]:"تقطع الصلاة المرأة , والحمار , والكلب , وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ".
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة: المرأة "الحديث.
جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن صلاة المصلي