للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أوْتَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَانتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

ــ

*مفردات الحديث:

- انتهى وتره: وصل نهايته في صلاة الوتر إلى وقت السحر -صلى الله عليه وسلم-.

- السَّحرَ: بفتحتين، جمعه "أسحار"، وهو الجزء الأخير من الليل الذي قبيل طلوع الفجر الثاني.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم أنَّ وقت الوتر يدخل إذا صليت العشاء، ولو قدمت مع المغرب جمعًا، وأنَّه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فأي وقت أوتر المصلي من هذا الوقت جاز.

٢ - في هذا الحديث دليل على أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أوتر أوَّل الليل، وأنَّه أوتر نصف الليل، وأنه أوتر في آخر الليل وقت السحر، وقد انتهى وتره إلى هذا الوقت، الذي داوم عليه آخر حياته.

٣ - جاء في مسند الإمام أحمد (٢١٨٣٦) عن أبي مسعود قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يوتر من أول الليل، وأوسطه، وآخره".

قال عتيبة بن عمرو: ليكون في ذلك سعة للمسلمين، فأي ذلك أخذوا به كان صوابًا.

٤ - الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه؛ لأنَّه آخر الأمور من فعله -صلى الله عليه وسلم-.


(١) البخاري (٩٩٦)، مسلم (٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>