للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - لما ذكر الشيخ شيبة الحمد الروايات المتعددة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر -قال: وجملة هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تشعر بأنَّ الأمر في عدد ركعات الوتر على السعة، وأنَّ الوتر داخل في صلاة الليل، وأنَّه لا بأس على من صلى الوتر خمسًا، لا يجلس إلاَّ في آخرهن، ولا بأس على من صلَّى الوتر سبعًا، لا يجلس إلاَّ في السابعة، وأنَّ من صلى الوتر تسعًا لا يجلس إلاَّ في التاسعة، وأنَّ من صلَّى الوتر ثلاثًا أن يسلم على رأس الركعتين، وله أن يجعل التشهد والسلام في الثالثة، فالأمر في ذلك كله على السعة، والله أعلم.

٥ - جاء في صحيح مسلم (٧٣٦) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة"، وفي لفظٍ: "يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة".

قال في "شرح الزاد": هذا هو الأفضل.

قال في "الحاشية" لابن القاسم: لأمره -صلى الله عليه وسلم-، ولاستمرار فعله له، ولأنَّه أكثر عملاً، وفي ذلك دلالة على أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، وهو مذهب الجمهور.

قال في "كشاف القناع": ويسن فعل الركعة عقب الشفع بلا تأخير.

قال في "شرح الزاد": وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز أن يسردها بسلام واحد.

قال أحمد: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن، لم يُضَيَّق عليه عندي.

وقال الشيخ تقي الدين: يخيَّر بين فصله ووصله، وصحح أنَّ كليهما جائز، ومفهوم كلام أحمد لا يجوز كالمغرب، ولكن جوَّزه في "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>