في رمضان، لم تقيد بعدد معيَّن، فلا يُنْكر على من زاد، ولا على من نقص فيها، فالكل سنة واتباع، والغرض ألا يكون مثار جدل وفتنة بين المسلمين، لاسيما أهل الدين والصلاح منهم، الذين هم القدوة في الخير، فما دام الأئمة أجمعوا على مشروعية القيام، واختلفوا في الأفضل في عدد الركعات، وهي مسألة اجتهادية، فكلٌّ يعمل بما وصل إليه اجتهاده، أما التضليل والتجهيل فليس خُلُقَ العلماء، والله أعلم.
٦ - قال شيخ الإسلام: تسن التراويح في رمضان باتفاق السلف، وأئمة المسلمين، وتسمى قيام رمضان، وكونها أول الليل؛ لأنَّ الناس كانوا يقومون أوله على عهد عمر، ولا تصح قبل صلاة العشاء، ومن صلاها قبل العشاء، فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة، وإذا طلع الفجر فات وقتها إجماعًا.
٧ - روى الإمام أحمد (٢٠٩١٠) والترمذي، (٨٠٢) وصححه؛ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة".
وهذا ترغيب في قيامها مع الإمام، وروى الإمام مالك (٢٥٣)؛ أنَّ عمر ابن الخطاب أمر أُبي بن كعب وتميمًا الداري -رضي الله عنهم-، أن يقوما للناس، قال الراوي: وما كنَّا ننصرف إلاَّ في فروع الفجر.
٨ - استحب الشيخ تقي الدين: إحياء الليالي العشر الأخيرة، فقد جاء في البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤): "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل العشر أَحْيَا ليله، وأيقظ أهله، وشدَّ المئزر"، وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر، كما جاء ذلك من غير وجه.
قال المجد: ولو تنفلوا جماعة بعد رقدة، أو من آخر الليل -لم يكره، نصَّ عليه الإمام أحمد.
٩ - قال شيخ الإسلام: قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق المسلمين، فهي جل