للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قال ابن الملقن في "شرح العمدة": قد يستدل بهذا الحديث من يرى وجوبها على العموم؛ لأنَّ صلاة المأموم صلاة، فتنتفي قراءتها، فإن وجد دليل يقضي تخصيصه من هذا العموم قدم، وإلاَّ فالأصل العمل به، بل صح ما يدل على عمومه؛ "فإنَّه عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاَّ بفاتحة الكتاب؛ فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". اهـ كلام ابن الملقن.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>