للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - رفع البصر مُنَاف لأدب الصلاة ومقامها؛ فإنَّ المصلي يناجي الله تعالى، وهو تجاهه في قِبلته، فرفع البصر وروغانه عمن يراه بقلبه، إساءة أدب، تدل على أنه لا يحس أنه يعبد إلهًا يراه، وأقرب إليه من حبل الوريد.

٦ - قال فقهاؤنا: يكره تغميض عينيه؛ لأنَّه فعل اليهود، ولأنَّه مظنة النعاس، إلاَّ إن احتاج إليه، فتزول كراهته.

قال ابن القيم: لم يكن من هديه تغميض عينيه، ثم قال:

الصواب: أن يقال: إن كان فتحهما لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع، لما في قِبلته من زخرف وتزويق، أو غيره مما يشوش قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده، من القول بالكراهة.

٧ - أما حديث عائشة فيدل على كراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبثين، وهما: البول والغائط، ويرى شيخ الإسلام: أنَّ الحاقن أو الحاقب أفضل له أن يقضي حاجته، ولو لم يكن عنده ماء، ويصلي بالتيمم، ويقول: إنَّ الصلاة بالتيمم وهو طهارة شرعية، أفضل من الصلاة بالماء، في حال تشوش المصلي وانشغال باله.

٨ - مثل مدافعة الأخبثين كل ما يشغل باله من ريح في جوفه، أو حر أو برد شديدين، أو جوع أو عطش مفرط، أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع وحضور القلب؛ فإنَّ حضور القلب هو لب الصلاة، فإذا لم يوجد فهي أفعال وحركات تجزىء صاحبها, ولكنها لم تُنِلْه مقام المؤمنين المفلحين، الذين هم في صلاتهم خاشعون.

٩ - في صلاة مدافع الأخبثين خلافٌ، ولكن الجمهور على صحتها، ويؤولون ظاهر الحديث بأنَّه لا صلاة كاملة، أما الظاهرية فلا يرون صحة الصلاة عملًا بظاهر الحديث، وقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>