٢ - ولا يبصق عن يمينه؛ فقد جاء في التصحيح:"فإنَّ عن يمينه ملكًا"، ولابن أبي شيبة "فإنَّ عن يمينه كاتب الحسنات".
٣ - وكذلك عن شماله ملك كريم؛ فقد قال تعالى: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧)} [ق] وقد أخرج البغوي في تفسيره من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات".
فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه الملك؟
فالجواب والله أعلم هو ما يأتي:
(أ) أنَّ المصلي لا يبصق في الصلاة، إلاَّ في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات.
(ب) جهة اليمين أشرف من جهة الشمال، فيجعل اليمين للمستطابات، والشمال للمستقذرات.
(ج) المَلَك المقيم في جهة اليمين، أشرف من المَلَك المقيم في جهة الشمال.
(د) أرشد الشارع المصلي أن يبصق تحت قدمه الشمال، فهو لم يبصق جهة المَلَك، وإنما أسفل منه وتحت القدم، والمسلم يتقي الله تعالى ما استطاع.
٤ - العلو ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، ممن يقتفون الآثار، ويعنون بالأخبار، فالعلو المطلق ثابت لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فهو مُسْتَوٍ على عرشه، بائِنٌ من خلقه، محيط بكل شيء، وإثبات الجهة لله تعالى ليس معناه أنَّ الجهة تحيط به وتحصره، فالله تعالى أعظم وأجل وأوسع من ذلك، فقد وسع كرسيه السموات والأرض. {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}.
٥ - المنفي عن الله تعالى جهة السفل؛ فلا يجوز إثباتها له تعالى، فله العلو