للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا قام أحدكم في الصلاة، فلا يمسح الحصى؛ فإنَّ الرحمة تواجهه".

وفي البخاري (١١٢٩)، ومسلم (٥٤٦): "إنَّ كنتَ فاعلًا، فواحدة".

واتَّفق أهل العلم على كراهته، فإذا وضع المصلي أمامه السترة، فمرَّ أحدٌ من ورائها، فإنَّ الرحمة لا تزاحم، فلا يقع خلل ونقص لصلاته.

٦ - حكى ابن حامد الإجماع على استحباب السترة؛ واستحباب الدنو منها، قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف.

٧ - قال في "شرح الزاد" وغيره: ويستحب انحرافه عن السترة قليلاً، ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد لها صمدًا؛ لِما روى أبو داود عن المقداد: "ما رأيته صلَّى إلى عود أو عُمُد أو شجرة، إلاَّ جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر". وسدًّا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى.

٨ - هذا الحديث دليل على عظم إثم المار وجرمه، حتى إنَّ بعض العلماء ومنهم ابن القيم عد ذلك من الكبائر.

٩ - كما أنَّه دليل على استحباب صيانة الصلاة مما ينقصها، ويذهب بكمالها.

١٠ - المارّ هذا هو من شياطين الإنس، الذين يفسدون على الناس صلاتهم وعباداتهم، أو أنَّ الشيطان الذي هو صاحبه وقرينه، يقويه ويحضه على أذية الناس، وفساد عباداتهم.

١١ - أنَّ مدافعة المار تكون بالأسهل، فيكون بالمنع، فإن لم يُفِدْ فليدفعه، فإن لم يُفِدْ فبالمقاتلة اليدوية، ولا ينتقل إلى العنف إلاَّ بعد نفاد وسائل اللين، وهذا عام في جميع مدافعة الصائل، ما لم يخش المباغتة، فيستعمل أحسن وسائل الوقاية.

١٢ - قال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرَّحوا بأنَّه مندوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>