الإنس شائع سائغ، قال تعالى:{شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ}
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحباب وضع السترة بين يدي المصلي، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له؛ لِما روى البخاري (٢٧٩٧) ومسلم (١٨٤١) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"إنَّما الإمام جُنَّة".
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنَّ المأموم لا يضره من مرَّ بين يديه.
قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: إنَّ سترة الإمام تقوم مقام سترة المأموم في الأمور الثلاثة، التي تفيدها السترة، وهي:
(أ) عدم البطلان بمرور الكلب الأسود ونحوه.
(ب) وعدم استحباب رد المار بين يدي المصلي.
(ج) وعدم الإثم على المار بينه وبين قبلته، وهو ظاهر الأخبار.
٢ - إذا وضع المصلي أمامه سترة تحفظ صلاته، واحتاط لها، فإن اعتدى أحد بعد ذلك، فاراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنَّما هو شيطان، فإن لم يضع بين يديه سترة، فليس له دفعه؛ لأنَّ التفريط منه بتركها.
٣ - جواز مقاتلة من أراد المرور بين المصلي وسترته؛ لأنَّه صائل ومعتدٍ.
٤ - المقاتلة هنا تحمل على منعه من المرور، فإن أبى الرجوع فله قتاله.
قال القرطبي: يدفعه بالإشارة ولطيف المنع، فإن لم يمتنع دفعه دفعًا أشد من الأول، وأجمعوا على أنَّه لا يقاتله بالسلاح.
٥ - قال الشيخ المباركفوري: الحكمة في مشروعية السترة: أنَّ العبد إذا قام يصلي فإنَّ الرحمة تواجهه؛ لما روى أحمد (٢٠٨٢٣) وأبو داود، (٩٤٥) والترمذي (٣٧٩) بإسناد جيد من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: