للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في شرح الإقناع: ويجوز أنْ يشهد بالاستفاضة إذا علم ما شهد به عن عددٍ يقع العلم بخبرهم، واختار المجد والشيخ: ولو واحداً يُسْكَنُ إليه.

٢ - وإلى العمل بشهادة الاستفاضة ذهب الشَّافعي وأحمد.

قال في فتح الباري: اختلف العلماء في ضابط ما تفيد الشهادة بالاستفاضة:

فيصح عند الشَّافعية: في النسب، والولادة، والموت، والولاء، والوقف، والنكاح، والتعديل، والتجريج، والوصية، والرشد، والسفه، وبلَّغها بعض الشَّافعية بضعة وعشرين موضعاً.

وأمَّا عند الحنابلة: فشهادة الاستفاضة في تسع مواضعٍ هي:

النسب، والموت، والملك المطلق، والنكاح عقداً ودواماً، والوقف، والعتق، والخلع، والطلاق، والولاية، فيشهد بالاستفاضة في ذلك كله؛ لأَنَّ هذه الأشياء تتعذَّر الشَّهادة عليها في الغالب بمشاهدتها، ومشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة.

وعند الحنفية: في خمسة مواضع هي:

النكاح، والنسب، والموت، والولاء، وولاية القضاء.

قال القُدُورِيُّ مع حاشيته: فإنَّه يسعه أنْ يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره مَنْ يثق به؛ لأَنَّ هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها الخواصُّ من النَّاس، ويتعلَّق بها أحكام تبقى القرون والأعوام، فلو لم يقبل فيها بالتسامع، لأدَّى إلى تعطيل الأحكام؛ وإنَّما يجوز للشَّاهد أنْ يشهد بالاشتهار إذا أخبره رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان؛ ليحصل له نوعٌ من العلم.

٤ - استدل العلماء على وجوب التحقق من الشهادة بقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)} [الإسراء]. ففي الآية الكريمة النَّهي أنْ يقول الإنسان ما لا يعلم؛ فإنَّ هذه الآلاء التي

<<  <  ج: ص:  >  >>