قال الألباني: أخرجه العقيلي، وابن عدي، والحاكم، والبيهقي، من طريق محمد بن مسمول.
قال العقيلي وابن عدي: لا يعرف إلاَّ بابن مسمول، وكان الحميدي يتكلَّم فيه، أمَّا الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: قلت: واهٍ؛ فعمرو بن مالك البصري كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعَّفه غير واحدٍ.
وقال الحافظ: صحَّحه الحاكم فأخطأ.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الشَّهادة مشتقَّة من المشاهدة؛ فالشَّاهد يخبر عمَّا شاهده، وهي حجَّةٌ شرعية تظهر الحق.
وبناءً عليه: فلابدَّ في أدائها من العلم اليقيني برؤية ما شهد عليه، أو سماعه،: فالرؤية: تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة.
والسَّماع ضربان: سماع من المشهود عليه؛ كالطَّلاق، والإبراء، والعقود، ونحوها، وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذَّر علمه غالباً؛ كالنَّسَب، والموت، والنكاح عقداً ودواماً، والطلاق، وشرط الوقف.