للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ" أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

إسناده ضعيف.

قال الألباني: أخرجه العقيلي، وابن عدي، والحاكم، والبيهقي، من طريق محمد بن مسمول.

قال العقيلي وابن عدي: لا يعرف إلاَّ بابن مسمول، وكان الحميدي يتكلَّم فيه، أمَّا الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: قلت: واهٍ؛ فعمرو بن مالك البصري كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعَّفه غير واحدٍ.

وقال الحافظ: صحَّحه الحاكم فأخطأ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الشَّهادة مشتقَّة من المشاهدة؛ فالشَّاهد يخبر عمَّا شاهده، وهي حجَّةٌ شرعية تظهر الحق.

وبناءً عليه: فلابدَّ في أدائها من العلم اليقيني برؤية ما شهد عليه، أو سماعه،: فالرؤية: تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة.

والسَّماع ضربان: سماع من المشهود عليه؛ كالطَّلاق، والإبراء، والعقود، ونحوها، وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذَّر علمه غالباً؛ كالنَّسَب، والموت، والنكاح عقداً ودواماً، والطلاق، وشرط الوقف.


(١) ابن عدي (٦/ ٢٢١٣)، الحاكم (٤/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>