للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد، وحجتهم: "لا تقبل شهادة خصمٍ ولا ظنين" [رواه أبو داود في المراسيل (ص ٢٨٦) قال ابن حجر: ليس له إسنادٌ صحيح؛ لكن له طرق يقوِّي بعضها بعضاً.

قال ابن القيم: منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية.

الثالث: القانع: وهو الخادم لأهل البيت، المنقطع للخدمة، وقضاء الحوائج، وموالاتهم، ذلك أنَّ الخادم متعلقةٌ مصالحه وحاجاته بأهل البيت، ولهم عليه سلطة، وتأثيرٌ كبير، وهذا مظنَّة تتهمه أنَه يحب دفع الضرر عنهم، أو جلب المصلحة والخير إليهم؛ فَمُنِعَتْ شهادته من القبول.

قال في الروض المربع: ولا تُقبل شهادة من عُرِفَ بعصبيةٍ، وإفراط حمية؛ لحصول التهمة بذلك.

٢ - ذكر الفقهاء أشياء أخرى ممَّا تُرَدُّ به الشهادة؛ منها: شهادة عمودي النسب، وهم الآباء وإنْ عَلَوْا، والأولاد وإنْ نزلوا، فلا تُقبل شهادة بعضهم لبعض.

قال ابن رشد: اتفقوا على رد شهادة الأب لابنه، والابن لأبيه، وكذا الأم لابنها، وابنها لها؛ لتهمة القرابة.

٣ - ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه عند أكثر العلماء، لأنَّ كلاًّ منهما يتبسط في مال الآخر؛ فالتهمة موجودة.

٤ - وتقبل الشَّهادة من عمودي النسب بعضهم على بعض؛ كما تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر؛ لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: ١٣٥]؛ نصَّ عليه الإمام أحمد، قال الموفق: لم أجد خلافاً لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>