للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقبل شهادته.

قال في شرح الإقناع: الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها؛ فإنَّ المقصود منها قبولها، والحكم بها، ومن الموانع ما يلي:

الأوَّل: الخيانة: فالخائن ضد الأمين، وهي إمَّا أنْ تكون خيانة في حقوق الله تعالى؛ من تضييع ما افترض الله عليه من الواجبات؛ فقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} [الأنفال: ٢٧]؛ فمن ضيَّع شيئاً ممَّا أمر الله تعالى به، أو ارتكب شيئاً ممَّا نهي عنه، فليس بأمين، وإنَّما هو خائن، لا تصح أنْ تقبل شهادته.

وإمَّا أنْ تكون الخيانة فيما ائتمنه النَّاس عليه من الودائع، والأمانات؛ فلا يوجد عنده تقوى تمنعه من الحفاظ عليها وأدائها، فهذا لا يحصل الاطمئنان إلى خبره؛ فلا تصح شهادته.

قال في الروض المربع وحاشيته: السَّادس: العدالة، وهي أداء الفرائض، واجتناب المحارم.

قال ابن رشد: اتفق المسلمون على اشتراط العدالة في قبول شهادة الشاهد؛ لقوله تعالى: {تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

قال الشيخ: رَدَّ شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء.

والعدل في كلِّ زمانٍ ومكانٍ وطائفةٍ بحسبها، فيكون الشَّاهد في كلِّ قومٍ مَنْ كان ذا عدل فيهم، وإنْ كان وجوده في غيرهم، لكان عدله على وجهٍ آخر، بهذا يمكن الحكم بين النَّاس.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان.

الثاني: ذو الغَمَر: هو الحاقد ذو الشحناء والبغضاء؛ فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وشحناء.

قال في الروض المربع وحاشيته: ولا تقبل شهادة عدوٍّ على عدوه؛ وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>