وهو يختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وقوة السلطان، وضعفه؛ لأنَّ ما لم يثبت بالشرع اعتباره، رجع فيه إلى العرف.
٢ - قال في "الروض المربع وغيره": ومن سرق شيئًا من غير حرزا ثمرًا كان، أو كثرًا، أو غيرهما -ضمنه بعوضه مرَّتين، ولا قطع لفوات شرطه، وهو الحرز.
٣ - وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة.
قال في شرح المفردات: من سرق ثمرًا من رؤوس شجر، والماشية في المراعي- لم يقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ، ويضمن عوضه مرَّتين؛ لحديث رافع بن خديج، والصحيح من المذهب أنَّ غير الشجر والماشية إذا سرقه من غير حرز، فلا يضمن عوضه إلاَّ مرَّة واحدة؛ لأنَّ التضعيف فيها على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص.
٤ - وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرَّة واحدة في الجميع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
وأجابوا عن الحديث: بأنَّه منسوخ، وهي دعوى لا دليل عليها.
قال الوزير: أجمعوا على أنَّه يسقط القطع عن سارق التمر المعلق على روؤس النخل، إذا لم يكن محرزًا، وكذا الكَثَر.