للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧٢ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ: "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ". رَوَاهُ المَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي، ومالك، والشافعي، وابن أبي شيبة من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان عن رافع بن خديج به، ورجال إسناده ثقات.

قال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه التِّرمذي، وابن حبَّان.

* مفردات الحديث:

- المذكورون: هم: أحمد، وأصحاب السنن الأربع.

- ثَمرَ: واحده: "ثمرة"؛ مما كان معلقًا في النَّخل قبل أن يجذ.

- كثر: -بفتح الكاف، والثاء المثلثة-: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه، قاله في "النهاية".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم أنَّ من شروط قطع يد السارق هو أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق، وتقدم أنَّ الحرز مرجعه إلى العرف،


(١) أحمد (٣/ ٤٦٣)، أبو داود (٤٣٨٨)، الترمذي (١٤٤٩)، النسائي (٨/ ٨٨)، ابن ماجه (٢٥٩٣)، ابن حبان (١٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>