٨ - منقبة كبرى لأسامة؛ إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وقعت الحادثة في فتح مكة.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في جاحد العارية، هل يقطع، أو لا؟
فذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي- إلى: أنَّه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخرقي، وأبو الخطاب، وابن قدامة، وصاحب "الشرح الكبير"؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا قطع على خائن".
وأجابوا عن حديث الباب: بأنَّها ذكرت بجحد العارية للتعريف، لا لأنَّها قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة "السرقة" في الحديث.
وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنَّه يقطع، وهي المذهب.