كان لذكره معنى، وهذا التقويم يكون في كل زمان بحسبه، وحيث إنَّ تقدير الدية في عام (١٣٩٠ هـ) بأربعة وعشرين ألف ريال عربي سعودي، بالنسبة للخطأ، وسبعة وعشرين ألف ريال للعمد وشبهه، ومن قبل مجلس القضاء، بموجب قراره رقم (١٥٥) وتاريخ: ٦/ ١١/ ١٣٩٥ هـ، كان حسبما توصل إليه المجلس آنذاك من معرفة قيمة الوسط من أقيام الإبل التي هي الأصل في الدية، كما تقدّم، ونظرًا لارتفاع أقيام الإبل ارتفاعًا شديدًا، بعد التاريخ المشار إليه، وحيث إنَّ سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، قد كتب إِلى عدة محاكم في مناطق مختلفة من المملكة، يطلب تكليف اثنين أو ثلاثة من أهل الخبرة والأمانة، بالتعرف على القيمة المتوسطة للأنواع الواجبة في الدية من الإبل، ووردت إجابات هذه المحاكم بمضمون ما قرَّره أهل الخبرة في كل بلد عن متوسط القيمة، ونظرًا إِلى اختلاف التقديرات الواردة من المحاكم، فقد قرر المجلس بأغلبية الحاضرين من أعضائه -الأخذ بأقلها تقديرًا لأنَّه الأحوط، ولأنَّ الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، ولأنَّ القاتل إذا أحضر مائة من الإبل من الأنواع المنصوص عليها، السالمة من العيوب، وجب على أولياء القتيل قبولها:"في أي مكان كانوا، ولو كانت قيمتها في ذلك المكان أقل منها في مكان آخر".
وبحسب هذا التقدير المشار إليه، تكون دية العمد وشبهه "خمسة وأربعين ألف ريال"، ودية الخطأ "أربعين ألف ريال"، ويستمر العمل بموجب هذا التقدير ما لم تتغيَّر قيمة الإبل بزيادة كثيرة، أو نقص كبير يوجب إعادة النظر.
والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمَّد، وعى آله وصحبه وسلم.