للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للقتل؛ كما لو ضربه كل واحد بحجر صغير، فمات -فلا قصاص عليهم، ما لم يتواطؤوا على ذلك الفعل، ليقتلوه به؛ فعليهم القصاص؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص".

قال الشيخ عبد الله أبابطين: "معنى قوله: أن يكون فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به، أي: يكون فعل كل واحد صالحًا أن يكون سببًا لموت المجني عليه، لا أنَّه يغلب حصول الموت من تلك الجناية؛ لأنَّ الفقهاء مثَّلوا بالمُوضحة، مع أنَّ حصول الموت بها نادر".

كما استدلَّ بهذا الأثر التصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في قتل الغيلة:

فقال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: إنه يوجب القتل قصاصًا؛ كسائر أنواع القتل عمدًا، وعدوانًا، وعليه يكون الحق في قتل الجاني لأولياء الدم، من ورثة القتيل، أو عصبته، فيجب تنفيذه إن اتَّفقوا على ذلك، ويسقط بعفوهم، أو عفو بعضهم.

وقال أبو الزناد، ومالك، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم: إنَّه يوجب قتل الجاني حدًا، لا قودًا، فيتولى تنفيذه السلطان، أو نائبه، ولا يسقط بعفو أحد، لا السلطان، ولا غيره.

استدلَّ: من قال: إنه يقتل قصاصًا؛ بالكتاب، والسنة، والقياس.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)} [الإسراء].

قالوا: جعل الله سبحانه الحق في الدم لأولياء القتيل، من ورثة، أو عصبة، دون غيرهم، وعمم في ذلك، فلم يخص قتلًا دون قتل، والأصل بقاء

<<  <  ج: ص:  >  >>