٤ - أنَّ ديَة الجنين الذي سقط ميتًا بسبب الجناية -"غرة": عبد أو أمة.
وقدَّر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل، تورث عنه، كأنَّه سقط حيًّا. ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لأنَّها أقل من ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية، فإنَّ العاقلة لا تتحمله.
٥ - أنَّ الدية تكون ميراثًا بعد المقتول؛ لأنَّها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء.
٦ - قال العلماء: إنَّما كره النبي -صلى الله عليه وسلم- سجع حَمَل بن النابغة لأمرين:
الأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، ورام إبطاله.
الأمر الثاني: أنَّه تكلَّف هذه السجعات بخطابه؛ لنصر الباطل، كما كان الكهَّان يروِّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب والأسماع.
فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف، ولم يقصد به نُصْرة الباطل -فهو غير مذموم.
وقد جاء في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد خاطب الأنصار بقوله:"أما إنكم لَتقِلُّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع".
وفي دعائه -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهمَّ! إني أعوذ بك من علم لا يَنْفَع، وقول لاَ يُسمع، وقلب لاَ يخشع، ونفسٍ لاَ تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع". [رواه مسلم "٢٧٢٢"].
* قرار هيئة كبار العلماء فى إسقاط الجنين: قرار رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٠٧ هـ:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمَّد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين، المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداء من يوم ٩/ ٦/ ١٤٠٧ هـ، حتى نهاية ٢٠/ ٦/ ١٤٠٧ هـ قد