للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- يُطل: بضم التحتية، وفتح الطاء، وتشديد اللام؛ أي: يبطل ويهدر دم القتيل، فلا يثأر له، ولا تؤخذ ديته.

- الكُهَّان: بضم الكاف، ثم هاء مشددة، جمع: كاهن، والكاهن: اسم لكل من يدَّعي علم الغيب، أو يدَّعي الكشف عن المغيبات، من: عرَّافٍ، ومنجمٍ، ورمَّالٍ، وغيرهم.

- سَجعه: السجع: نوع من أنواع المحسنات البديعية، وتعريفه عند علماء البلاغة: أنَّه اتِّفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرف، أو في الوزن معًا، والكهان يجيدون هذا السجع، ويكثرون منه في كلامهم لخداع الناس.

- على عاقلتها: الضمير فيها يعود إلى الجانية.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - اختصمت امرأتان ضرَّتان من قبيلة هذيل، فرَمَت إحداهما الأخرى بحجر صغير، لا يقتل غالبًا، ولكنه قتلها، وقتل جنينها الذي في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ ديَة الجنين غرَّة؛ وهي: -عبد أو أمة- على الجاني، وقضىى للمرأة المقتولة بالدية؛ لكون قتلها "شبه عمد"، وتكون على عاقلتها؛ لأنَّ مبنى العاقلة على التناصر والتعاون، ولكون القتل غير عمد.

٢ - هذا الحديث أصل في النوع الثاني من القتل، وهو "شبه العمد"؛ وهو أن يقصد الجاني الجِناية بما لا يقتل غالبًا؛ كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة، فحكم هذا النوع من القتل هو تغليظ الدية على القاتل، ولا يقاد.

٣ - أنَّ ديَة "شبه العمد"، ومثله "الخطأ" -تكون على عاقلة القاتل، وهم: الذكور من عصبته القريبون والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين؛ لأنَّ مبنى العصوبة التناصر والتآزر، وهذه الجائحة وقعت منه بلا قصد، فناسب مساعدتهم له، ولو كان غنيًّا، وللكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب قربهم، وتؤجل عليهم مقسَّطة إلى ثلاث سنوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>