للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الذي فيه أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مكَّنه من طلب القصاص فيه.

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، إلى: أنَّه يحرم أن يقتص من الطرف قبل برئه، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة: أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وإسحاق.

قال ابن المنذر: "هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم".

٥ - أما إذا انتظر المجني عليه حتى يبرأ جرحه، ثم سرت الجناية، فإذا كانت الجناية مما لا يقتص فيها، ولا في سرايتها، ففيها الدية، أو الأرش، باتفاق العلماء، وإن كانت الجناية مما يقتص فيها، فيرى الإمام مالك والشافعي: أنَّ القصاص في الجناية فقط، لا فيما سرت إليه.

وذهب الإمام أحمد إلى: أنَّ القصاص في الجناية، وسرايتها.

قال في "نيل المآرب": "وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، لو قطع إصبعًا، فتآكلت أخرى، أو تآكلت اليد، وسقطت من مفصل، أو مات، ضمن الجاني ذلك بقود، أو دية".

٦ - وفيه: دليل على أنَّ الحكم الذي لا يعود ضرره إلاَّ على صاحبه، وأصرَّ على الحكم، فإنَّه يجاب إلى ذلك، بعد أن يبيِّن له عاقبة أمره، وضرره الذي سينجم عنه.

٧ - وفيه: أنَّ اتباع الشرع هو الخير والبركة في الحال والمآل، وأنَّ مخالفته شرٌّ حاضرًا، ومستقبلاً.

٨ - وفيه: أنَّ تبيين غلط المستعجل في الأمور لا يعد شماتة فيه، إذا قيل له ذلك للاعتبار، والاتعاظ في المستقبل له، ولغيره.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>