- أَقِدني: بفتح الهمزة، وكسر القاف، ثم دال مهملة، ثم نون الوقاية، وياء المتكلم، من القود، يريد: الاقتصاص من الذي جنى عليه.
- عَرجْت: عرج مبني للفاعل، أي: غمز في رجله، لعلة طارئة، فهو أعرج، وهي عرجاء، جمعه: عُرج.
- بَطل عرَجُك: بطل فعل ماض، وعرجك فاعل مرفوع؛ أي: بطل ما كان له من دية جرحك بتعجلك بالقصاص.
- أن يُقتص: مبني للمجهول، من القِصاص -بكسر القاف- من: اقتصاص الأثر، وهو تتبعه؛ لأنَّ الذي يطلب القصاص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها، فهو مقاصة ولي القتيل القاتل، والمجروح الجارح.
- جُرح: بضم الجيم المهملة، شق في بدنه، فهو جريح، جمعه: جرحى.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يحرم أن يقتص من عضو قبل برئه.
وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، كما لا تطلب له دية قبل برئه؛ وذلك لاحتمال السراية.
٢ - فإن حتم المجني عليه على طلب المبادرة بالقود -كما في هذا الحديث- فسرايتها بعد القصاص، أو أخذ الدية هدر، والدليل على تحريم القصاص المعجل، أو الدية، ثم هدَر السراية -هذا الحديث.
٣ - الحكمة في هذا: أنَّ الجرح ما دام طريًّا لم يبرأ؛ فإنَّ فيه احتمالاً أن تكون له سراية ومضاعفات، فالواجب الصبر حتى يتم شفاؤه، ثم يقتص له، أو تؤخذ له الدية.
٤ - ذهب الإمام الشافعي إلى: أنَّه لا يحرم طلب القصاص، أو الدية قبل البرء، وهو رواية لأحمد، خرَّجها في "المغني" و"الشرح الكبير"، واستدلوا بهذا