للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠١٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلاَثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المصنف: رواه أحمد، والثلاثة، بإسنادٍ صحيح.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر": "رجاله ثقات، فهم رجال الصحيحين، وحسَّنه الحافظ في الفتح، وسكت عنه المنذري".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث: أنَّ الغلام الجاني صغير دون البلوغ.

٢ - الغلام لغة: الابن دون البلوغ، ولفظ الشارع: "يا غلام سمِّ الله"، وهو في هذه الجناية دون البلوغ، فلا يجب عليه قصاص؛ لأنَّ عمد الصبي حكمه حكم الخَطأ، بإجماع العلماء.

٣ - ولم يجب على عاقلته دية؛ لأنَّهم فقراء، والدية لا تجب على العاقلة، إلاَّ إذا كانوا أغنياء، وهذا أحسن محامل هذا الحديث، وهو موافق لألفاظه، ولعلَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ودَاهُ من بيت المال.

٤ - قال شيخ الإسلام: "لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وليس في ذلك إلزام الدية".

وقال الموفق: "لا خلاف بين أهل العلم في أنَّه لا قصاص على صبي،


(١) أحمد (٤/ ٤٣٨)، أبو داود (٤٥٩٠)، النسائي (٨/ ٢٥)، ولم يروه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>