وقال ابن عبد الهادي في "المحرر": "رجاله ثقات، فهم رجال الصحيحين، وحسَّنه الحافظ في الفتح، وسكت عنه المنذري".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث: أنَّ الغلام الجاني صغير دون البلوغ.
٢ - الغلام لغة: الابن دون البلوغ، ولفظ الشارع:"يا غلام سمِّ الله"، وهو في هذه الجناية دون البلوغ، فلا يجب عليه قصاص؛ لأنَّ عمد الصبي حكمه حكم الخَطأ، بإجماع العلماء.
٣ - ولم يجب على عاقلته دية؛ لأنَّهم فقراء، والدية لا تجب على العاقلة، إلاَّ إذا كانوا أغنياء، وهذا أحسن محامل هذا الحديث، وهو موافق لألفاظه، ولعلَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ودَاهُ من بيت المال.
٤ - قال شيخ الإسلام:"لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وليس في ذلك إلزام الدية".
وقال الموفق: "لا خلاف بين أهل العلم في أنَّه لا قصاص على صبي،
(١) أحمد (٤/ ٤٣٨)، أبو داود (٤٥٩٠)، النسائي (٨/ ٢٥)، ولم يروه الترمذي.